أخي أكل ميراثنا كبنات ماذا نفعل؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "توفي والدي وترك لنا منزلين، أحدهما في شارع داخلي مكوّن من ثلاث أدوار بمساحة 150 مترًا، والآخر في شارع رئيسي بمساحة 65 مترًا مكوّن من أربعة أدوار، قبل وفاته، قام والدي بتوزيع الممتلكات، فكتب لكل ولد شقتين ولكل بنت شقة، كما كتب الدور الأرضي والمحل لزوجته بعد وفاة والدتي، لكن بعد وفاته، استولى أخي الأوسط على شقة والدتي التي كانت ضمن ميراثها في منزل جدي، بحجة أنه تعرّض للظلم في توزيع والدي للممتلكات، نحن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟ وهل يحق له أخذ هذه الشقة لتعويض نفسه؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا للشرع، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من نصيبه إلا برضا باقي الورثة، وقيام الأب بتوزيع ممتلكاته في حياته وكتابة شقتين لكل ولد وشقة لكل بنت، بعقود موثقة وموافقة الجمي؛، يُعد هبة وليس ميراثًا، مضيفًا أنه إذا وافق الورثة وقتها فلا يحق لهم الاعتراض لاحقًا.
وأكد أن الشعور بالظلم في توزيع الأب؛ لا يُبرر الاستيلاء على نصيب الآخرين في ميراث الأم، مشددًا على أن كل تركة مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن يُعوِّض أحد نفسه بأخذ أكثر من حقه.
وأشار إلى أنه إذا كانت الأم قد تركت شقة واحدة، فيجب أن تُقسم بين جميع الورثة وفقًا للشرع، محذرًا من أن أخذ أحد الأبناء لها دون وجه حق يُعد استيلاءً على حقوق الآخرين.
وقال إن العدل في تقسيم الميراث واجب شرعي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا بغير حق، أو أن يعوض نفسه على حساب بقية الورثة، داعيًا الجميع إلى رد الحقوق والالتزام بما أقره الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الميراث الورثة ميراث الأم تركة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
تعتبر جريمة عدم تسليم الميراث للورثة من الجرائم المنتشره في مجتمعنا ، إلا أن قانون المواريث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.