زنقة 20. المحمدية

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، يومه الأحد 23 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب شخص يبلغ من العمر 73 سنة، لجريمة قتل في حق ابنته وزوجها باستعمال بندقية صيد.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستعمال بندقية صيد لتصويب عيار ناري لابنته وزوجها، البالغين من العمر 43 و60 سنة، وذلك بمنزله الكائن بحي “الحسنية 2” بمدينة المحمدية، لأسباب وخلفيات أسرية تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديدها والكشف عنها.

وقد مكّنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بمسرح هذه الجريمة، وحجز بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع جثة الهالكين بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه

عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.


- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.


- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.


- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.


- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".


- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هولندا تواصل البحث عن دوافع هجوم أمستردام
  • البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لحضور مؤتمر القمة الدولي في فرنسا
  •  تفاصيل جديدة حول جريمة الشونة الجنوبية
  • المدية: توقيف شخصين وحجز 9 آلاف قرص مهلوس
  • المدية: توقيف شخصين وحجز كمية 9000 قرص مهلوس
  • القضاء على إرهابيين بإن قزام واسترجاع بندقية قناصة
  • القضاء على ارهابيين بإن قزام واسترجاع بندقية قناصة
  • رجل يطعن زوجته بسكين لعدم إعدادها الإفطار
  • خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
  • فلسفة العيد التي علينا البحث عنها