ننشر تفاصيل البيان الختامي للقاء التشاوري الليبي في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عُقدت اجتماعات تشاورية ضمت 96 عضوا بمجلس النواب الليبي، و75 عضوا من أعضاء مجلس الدولة الليبي، اليوم، في القاهرة، حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية، نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، ويوصل إلى إنجاز الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
واختتمت الاجتماعات بصدور البيان الختامي بالاتفاق على:
1.
2. تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعه الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
3- التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للإتفاق السياسي.
4. دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.
5 - الإتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين بإحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.
وفي ختام البيان، وجه الشكر لجمهوريه مصر العربية قيادُة وحكومًة وشعبًا على هذه الدعوة والاستضافة.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.