وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

قانون نقابة المهن الرياضية

وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.

وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".

تنظيم إنشاء النقابات المهنية

وأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.

ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها، وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المهن الرياضية قانون المهن الرياضية شباب النواب العامة للمهن الریاضیة وزارة الشباب والریاضة نقابة المهن الریاضیة التربیة الریاضیة التعلیم العالی وزارة التعلیم والبحث العلمی المجلس الأعلى حاصل ا على

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية

مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • وفد التنسيقية يشارك في احتفالية إنجازات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "توظيف مصر"
  • محافظ القليوبية يشهد فعاليات مبادرة "مستقبلنا" لفريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة
  • محافظ القليوبية يشهد فعاليات مبادرة مستقبلنا لفريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • اختتام الأنشطة الرياضية الرمضانية في نادي شباب الجيل بالحديدة
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق كيان سند شباب الصعيد لمبادرة لمتنا
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض