الندابي: مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"

◄ غدًا.. مناقشة مقترح "الشورى" لصياغة مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء، معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان وزارتها أمام المجلس، والذي يعد أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديين السادسة والسابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير الجاري. وأوضح أمين عام المجلس أن الجلسة السابعة ستشهد مناقشة بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ وذلك وفقًا ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان. وأوضح سعادة أمين عام مجلس الشورى أن البيان سيركز على عددٍ من المحاور التي حددها المجلس في وقت سابق؛ حيث يتناول المحور الأول سياسات التعليم المدرسي في سلطنة عُمان؛ بما فيها التعليم المدرسي في الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم أدائه حتى منتصف الخطة والخطط المستقبلية الاستشرافية، علاوة على مناقشة موضوع التعليم المدرسي في ضوء قانون التعليم المدرسي (الواقع والتحديات)، إلى جانب مسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل. وتابع سعادته أن المحور الثاني يُناقش مدى جودة التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، من ناحية الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية، وأثرها على تجويد المناهج المدرسية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية، إضافة إلى التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية، وما تُقدِّمه الوزارة في هذا الجانب للطالب والمعلم، وخطة الوزارة في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وتطوير الخدمات المصاحبة للتعليم (نقل الطلبة، طباعة الكتب المدرسية الأنشطة الطلابية).

وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري لمعالي وزيرة التربية والتعليم سيناقش في محوره الثالث موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة؛ بما في ذلك خطة التعمين وفق التخصصات والتوقعات المستقبلية، وبرنامج التأهيل التربوي داخل سلطنة عُمان وتوافقها مع الاحتياجات المستقبلية، وإجراءات تعيين المعلمين الوافدين، وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والذي نصت عليه المادة (52) من قانون التعليم المدرسي.

وأوضح أن المحور الرابع من البيان الوزاري خُصِّص لمناقشة التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عُمان، والذي سيناقش مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون ومجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، وسياسات الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم المدرسي، والاستثمار في التعليم الخاص.

وقال سعادة الأمين العام للمجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة غدًا الثلاثاء، لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة، والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن لجان المجلس عقدت- في إطار دراستها لتلك المشروعات- سلسلة من اللقاءات والاجتماعات؛ للوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بمشروعات القوانين، ومراجعتها وفق معطيات المرحلة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في سلطنة عُمان.

وأضاف سعادته أن الجلسة السادسة ستشهد مناقشة مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته المقترح من المجلس، والذي عكفت لجان المجلس على إعداده ومراجعته وفق ما جاء في المادة (48) من قانون مجلس عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، يستكمل المجلس مناقشاته لمواد  مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.          

 يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، الاثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.      

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.         

 كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك. 

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصريا أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية، فهو غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أن: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق. 

مقالات مشابهة

  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل