وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي وزير العدل
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.
نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.