تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة 523 من المشروع على أن "يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1 - إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. 

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة. 

وكان داود طالب بحذف عبارة "عدم صحة الواقعة"، أي ينصرف الأمر على كل حالات لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعلق رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب اللطماوي "نص المادة 54 من الدستور لم يحدد حالات محددة على سبيل الحصر للتعويض لكنه فوض المشرع اصدار قوانين لتنظيم المسألة"، مضيفًا "حددنا الحالات التي تستوجب التعويض والنص منضبط من الواجب علينا تحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ لو حذفنا هذه العبارة يعني نطلق اليد تماما بأن يكون كل حالات ألا وجه لإقامة الدعوى قد يكون لأسباب عدم كفاءة الأدلة أو عدم الأهمية التي تستوجب عدم إقامة الدعوى أما عدم صحة الواقعة تعني يقينا وجوب التعويض وحملنا الخزانة العامة للدولة تحمل قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ فكان من الوجب تنظيم الحالات التي تستوجب التعويض".

وقال داود إن "المادة تفرغ الهدف النبيل من التعويضات عن الحبس الاحتياطي اللي هتديه باليمين تاخده بالشمال لابد من وقفة لان في أجزاء طالبت بحذفها ليست في حاجة للحذف وإنما في حاجة لالنسف لأنها تفرغ المادة وهدف القانون ونبله تماما ولذلك البند الثالث اذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة اليه وحذف مبينا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيح أو أي حالات أخرى".

وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي " نحن أمام تجربة جديدة الدستور المصري لأول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي لكن أناط القانون تحديد الحالات لان واضع الدستور يعلم جيدا أن من غير الملائم قضية قضي فيها بالبراءة لبطلان الاجراءات تستحق التعويض أناط بالقانون تحديد الحالات أخذا في الاعتبار أن من يتحمل التعويض أنا وانت وكلنا ممثلين في الخزانة العامة"، وقال "خلينا نجرب نشوف الحالات الاولى وبعدها في ضوء التطبيق العملي نراجع".

ووافق المجلس على نص المادة 

. المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية عاطف المغاوري الحبس الاحتياطى وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي عن الحبس الاحتیاطی التعویض عن الحبس

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم  ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".

ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطا الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الاخطاء الناجمة عن الاخطاء الطبية، وبرر تعديله بضرورة التفريق بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية. 

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبيةماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجرافإشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبيةمصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب

وقال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب المدنية والجنائية والإدارية لا نقدر نقول ان المسؤولية مدنية فقط لكن في بعض الافعال مجرمة جنائيا نستدل على ذلك من فصل العقوبات المخالفات التي يترتب عليها أحكام جنائية"، مضيفًا "في خلط في مسألة المسؤولية المدنية والجنائية ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة".

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على حالات خروج المريض من المنشأة الطبية
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل