وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المواد الخاصة بفصل "التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية" بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كالتالي: المادة 103 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب.

 

المادة (504) للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

المادة (505) للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

المادة (506) ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين: أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب. 

المادة (507) ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.

 المادة (508) يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول القاهرة . ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه المبينة بالطلب وذلك بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادتين 104 و111 من هذا القانون. ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة (509) لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية: 

1 - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة.

 2-  إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. 

3- إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها. 

4  ـ إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

 5 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 

6-  إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لأرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه.

7 ـ إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.

 8 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب التسليم.

 9ـ إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضى بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة. 

10 - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.

 11 - إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية. 

12 - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.

 13 - إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً.

 المادة (510) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية -للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا -تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر الطعن -والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلاناً بالجلسة  المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه -ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.

 المادة (511) يجوز للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر منه حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوية.

 المادة (512) يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة المصرية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم. ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. 

المادة (513) يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 

1- أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. 

2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. 

3- الا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

 المادة (514) يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 

1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري.

 2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. 

3- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 

4- إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من العرقي أو ا هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.

 5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. 

6- إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جوار محاكمة الشخص من ذات الجريمة أكثر من مرة. 

7 - انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة.

8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية. المادة (515) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة ينفذ على وجه السرعة. 

المادة (516) استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المسائل الجنائية التعاون القضائي الدولي المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد الجهات القضائیة الدولة الطالبة النیابة العامة قانون الدولة طلب التسلیم هذا الکتاب من أجلها إذا کان من شأن من هذه

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من الضمانات الأساسية لصون حق التقاضي المكفول للجميع. وقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، بما يتماشى مع التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة الفصل في القضايا المنظورة.

ويأتي التعديل ضمن إطار إعادة هيكلة توزيع الاختصاصات بين المحكمتين بما يخدم سكان المحافظة، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال إعادة توزيع القضايا على الدوائر القضائية بشكل عادل ومتوازن، بما يقلل من ظاهرة تكدّس القضايا ويعزّز من كفاءة النظام القضائي المصري.

وينص التعديل على استبدال مسمى "محكمة أسيوط الابتدائية" إلى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية" أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بولايات: (مركز أسيوط، مركز الفتح، مركز أبنوب، مركز منفلوط، مركز القوصية، مركز ديروط).

كما ينص المشروع على إنشاء محكمة "جنوب أسيوط الابتدائية"، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بولايات: (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون المحاكم الابتدائية حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة حصر زيادة الأجور عن الحد الأقصى.. "خطة النواب" تستعرض تقرير موازنة 2023-2024 أخبار مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟ أخبار مجلس النواب يُحيل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة أخبار مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي ويقف دقيقة حداد على روحها أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم "هوشعنا" تدوي في الكنائس.. أسرار سعف النخيل ومظاهر احتفال الأقباط بـ "أحد الشعانين" -صور وفيديو 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • إحالة متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة للمحاكمة
  • «دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • «لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي