أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقا لنص المادة (523): يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمراً نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

كما تنص المادة (524) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة الرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطى

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن المادة 274 واصلها 273.


وتضمن طلب التعديل،  إعادة النص كما ورد من الحكومة بإعادة البندين (٤، ٩) بشأن دعم الانتخابات النقابية العمالية والأنشطة النقابية، لدعم النقابات العمالية من ناحية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة من ناحية أخرى.

كذلك إعادة الفقرة الثانية التى تمنح الوزير سلطة تحديد خدمات أخرى على أن تكون من ذات أغراض عمل الصندوق، وأهدافه وتكون صياغتها على النحو التالي (وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري على ان تكون فى ذات مجال عمل الصندوق.)

ومن ثم يصبح نص المادة بعد التعديل : يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
۱۰- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • المسؤولية.. النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة على من يتلف المنشآت الصحية
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل