تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مدرب كونغ فو إثر قيامه بالتعدي على فتاة بالمحلة في محافظة الغربية وابتزازها وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها علي دفع أموال بنطاق مدينة المحلة الكبرى.


محكمة جنايات المحلة تنظر أوائل شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية .

عقوبة التحرش الجنسي


وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


عقوبة الابتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحلة التحرش الغربية قانون العقوبات الابتزاز الإلكتروني جرائم الإنترنت مدرب كونغ فو المزيد لا تقل عن ألف جنیه أو بإحدى لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

ادعت تعرضها للخطف لزيادة المشاهدات.. تيك توكر تواجه الحبس سنة بالقانون

قرّرت جهات التحقيق المختصة حبس "تيك توكر" لادعائها تعرضها للخطف، وترويجها فيديو مفبرك بهدف زيادة المشاهدات على صفحتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم فيه إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مسنة أثناء سيرها في منطقة الموسكي.

وبعد الفحص، تم تحديد هوية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وباستجوابها، ادعت أنها تعرضت لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات، مشيرةً إلى أن أحد المارة قام بتحذيرها منها.

إلا أن التحريات وجمع المعلومات أثبتت أن السيدة المسنة المعنية كفيفة، وكانت فقط تطلب المساعدة لاستقلال أحد الأتوبيسات، إلا أن صاحبة الفيديو رفضت مساعدتها، مما دفع شخصين آخرين لمساعدتها.

كما تمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى البائع المتجول الذي زعمت صاحبة الفيديو أنه حذرها، لكنه نفى تمامًا قيامه بذلك، وأكد أنه فقط ساعد السيدة المسنة في الصعود إلى الأتوبيس، مشددًا على أنه لم تكن هناك أي محاولة خطف.

واتضح أن التيك توكر قامت بتصوير الفيديو ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات، حيث تعمل في مجال التسويق الإلكتروني عبر نفس الصفحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • إحالة مدرب كونغ فو إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • إحالة مدرب كونغ فو إلى المحاكمة الجنائية بتهمه ابتزاز والتعدي على فتاة بالمحلة
  • ادعت تعرضها للخطف لزيادة المشاهدات.. تيك توكر تواجه الحبس سنة بالقانون
  • بعد تحذير هيئة الدواء من شراء 6 أصناف.. الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون