كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (٤٦٥) التي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة، باعتبار يوم واحد عن كل 50 أو أقل.

ولا يجوز، في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

لا يجوز الإلزام بالعمل للمنفعة العامة لمن لم يبلغ 15 عامًا

كما وافق النواب على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

كما وافق النواب على المادة (٤٦٧)، التي تنص على سريان أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيُراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

كما وافق النواب على المادة (٤٦٩)، التي تنص على: إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تُستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصّلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات.

ووافق النواب على المادة (٤٧٠)، التي تنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٧١)، التي تنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصّل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (٤٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.

كما وافق النواب على المادة (٤٧٣)، التي تنص على أنه إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يُخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وتُرفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

اقرأ أيضًا:

المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان

محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025

الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة اليوم بـ50 جنيهًا.. مجلس النواب يوافق على مواد استبدال المنفعة العامة بالعقوبات أخبار مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة أخبار مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـ"الإجراءات الجنائية"

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟ استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين للإعلان كامل للإعلان كامل 17

القاهرة - مصر

17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي کما وافق النواب على المادة وافق مجلس النواب صور وفیدیوهات المحکوم علیه التی تنص على العامة على یوافق على

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها، وكذلك طرق التسوية الودية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

ووافق مجلس النواب على المادة (13): يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (14): تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد.

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

وتنص المادة (15) على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق النواب على المادة (16): تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب.

وتنص المادة (17) على: يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

كما وافق مجلس النواب على المادة (18): تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

وتنص المادة (19) على: يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.

وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.

مقالات مشابهة

  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد التأمين والتعويض في المسؤولية الطبية
  • "النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية