مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغًا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالًا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها للمقترح البرلماني بأن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكالًا، وبين عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلًا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.
وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يُعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة، حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن القانون منح في الوقت ذاته القاضي حق الرفض.
وأشار "أبو العلا" إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لا سيما أن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات هدفها تعطيل التنفيذ، فضلًا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه حتى تحقق نوعًا من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال دون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، في ذات المادة، بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسبابًا أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية، لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلًا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقية، لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانة ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحًا أن الفقرة الثانية لا تُطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفًا: "بالمناسبة، النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضًا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم، وهو مسؤول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "المادة جوازية للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة (٥٢٥ من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن أن نتوقف ونقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، الناس اللي كانت بتقول استخدام الحنفية غير جائز كان لحماية وظيفة السقا"، وتابع "المادة واضحة تمامًا يجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة وعليها الفصل في الاعتراض وقبوله أو رفضه "هذا خيار، وسيلة، طريقة".
كما أشار فوزي إلى المادة 531 من المشروع التي تنص على أن "في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، ولفت إلى أن في بعض الأحوال يكون الأسهل نقل القاض لمقر الاحتجاز في محكمة قريبة من مركز الإصلاح والتأهيل "أسهل من نقل العدد الكبير من المتهمين"، واختتم "مش عايزين نحرم الحنفية".
ووافق المجلس على المادة (٥٢٦) التي تنص على أن : يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها . ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.
ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز ومناقشة الشهود والمرافعة من إجراءات المحاكمة عن بعد.
ووافق المجلس على المادة (٥٢٧) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
كما وافق على المادة (٥٢٨) يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: أن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون أن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.