كتب - نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغًا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالًا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها للمقترح البرلماني بأن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكالًا، وبين عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلًا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يُعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة، حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن القانون منح في الوقت ذاته القاضي حق الرفض.

وأشار "أبو العلا" إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لا سيما أن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات هدفها تعطيل التنفيذ، فضلًا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه حتى تحقق نوعًا من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال دون أسباب حقيقية.

كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، في ذات المادة، بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسبابًا أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية، لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلًا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقية، لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانة ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحًا أن الفقرة الثانية لا تُطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفًا: "بالمناسبة، النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".

أيضًا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم، وهو مسؤول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "المادة جوازية للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة اليوم بـ50 جنيهًا.. مجلس النواب يوافق على مواد استبدال المنفعة العامة بالعقوبات أخبار العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟ استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين للإعلان كامل للإعلان كامل 17

القاهرة - مصر

17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

غرامة 3000 جنيه عقوبة استعمال أجهزة بالسيارة تؤثر على عمل الرادار

قانون المرور من القوانين الهامة التى تتصدى للمخالفات المرورية في الشارع المصري، ووضع قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الغرامات طبقا لما نص عليه قانون المرور.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية في قانون المرورغرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرورغرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المروراحذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مقالات مشابهة

  • غرامة 3000 جنيه عقوبة استعمال أجهزة بالسيارة تؤثر على عمل الرادار
  • مصر.. تداول فيديوهات عن اندلاع مشاجرة وإطلاق نار بين مواطنينن والداخلية تعلق
  • الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي لموازنة ٢٣/٢٤
  • رئيس مجلس النواب ينعي النائب سعداوي راغب
  • غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون
  • نائب: كل مولود مصري عليه 105 آلاف جنيه دين
  • رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي