إحالة موظف للنيابة بتهمة تلقي أموال من مواطن لتسهيل سفره للخارج
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وجه محمد جبران وزير العمل الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة ، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج ضمن الفرص التي توفرها الوزارة .. جاء ذلك بعد ان تقدم هذا المواطن بإستغاثة الى الوزير جبران ، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة ،الذي طلب منه مبالغ مالية و2 ونصف كيلو دهب ،لتسهيل سفره إلى دولة الكويت وبمواجهة الموظف ،اعترف بارتكاب تلك الجريمة.
وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن إي محاولات إستغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية ،مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء..وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة،و سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بمواجهة الفساد ،وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاربة الفساد وزير العمل محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.