تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.

وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".

وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.

وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".

وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل البرلمان

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.

ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع  الأول عن حقوق المصريين.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.

وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
  • وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية