الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المديونية الجمعية العمومية المزيد محکمة القضاء الإداری فی أسهم
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه لو عاوز.. أمين الفتوى: زكاة الفطر تجارة رابحة مع الله
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فُرضت على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وأمر بها أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن جمهور الفقهاء حددوا آخر وقت إخراج زكاة الفطر مع بداية صلاة العيد، أما بدايتها فيجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، كما قال الإمام النووي، لأن سبب وجوبها هو الصيام، ومن الأفضل تعجيلها حتى يتمكن الفقراء من تلبية احتياجاتهم قبل العيد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
وبخصوص قيمتها لهذا العام، أوضح الشيخ محمد كمال أن دار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لـ زكاة الفطر بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب، قائلًا: "لو حد عاوز يطلع 100 أو 1000 جنيه عن كل فرد فليفعل، فهو يتاجر مع الله وليس مع البشر".
وأضاف أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددًا على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا.
وتابع: "بادروا بإخراج زكاة الفطر من الآن، ولا تؤخروها لليلة العيد حتى يتمكن الفقير من شراء احتياجاته في وقت مناسب، ولكم بذلك الأجر والثواب عند الله".
هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع؟وكانت دار الإفتاء المصرية، حددت قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.