مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة جناية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد النیابة العامة برد الاعتبار المحکوم علیه رد الاعتبار الاعتبار ا فی حالة حکم برد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.