شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. 

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. 

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

 وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

 وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

 وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. 

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. 

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". 

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقترحات نيابية المزيد

إقرأ أيضاً:

النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية

أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.

وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.

وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.

وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.

وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.

تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • رئيس مجلس النواب الأردني يعلق على قرار "حظر الإخوان"
  • رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
  • رئيس مجلس النواب الأردني يعلق على قرار "حظر الأخوان"
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • ما أسباب وتداعيات محاولات الانقلاب المتكررة في بوركينافاسو؟