شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وأشار أبو العلا إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وأكد الطماوي أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي المستشار محمود فوزي النائب إيهاب الطماوي وزير شؤون المجالس النيابية

إقرأ أيضاً:

رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.


وتمت الموافقة على تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم ، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيها.

و أقر القانون تعريف الخطأ الطبي سواء العادي الناتج عن إهمال أو الخطأ الطبي الجسيم.

الخطأ الطبي

يُعرف الخطأ الطبي العادي على أنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

الخطأ الطبي الجسيم

أما الخطأ الطبي الجسيم فهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً.


ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
 

مقالات مشابهة

  • القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
  • رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد
  • المسؤولية الطبية.. 100 ألف جنيه غرامة الخطأ الطبي
  • بيت الزكاة والصدقات يمنح 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم بمناسبة عيد الفطر
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل