قرّرت جهات التحقيق المختصة حبس "تيك توكر" لادعائها تعرضها للخطف، وترويجها فيديو مفبرك بهدف زيادة المشاهدات على صفحتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم فيه إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مسنة أثناء سيرها في منطقة الموسكي.

وبعد الفحص، تم تحديد هوية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وباستجوابها، ادعت أنها تعرضت لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات، مشيرةً إلى أن أحد المارة قام بتحذيرها منها.

إلا أن التحريات وجمع المعلومات أثبتت أن السيدة المسنة المعنية كفيفة، وكانت فقط تطلب المساعدة لاستقلال أحد الأتوبيسات، إلا أن صاحبة الفيديو رفضت مساعدتها، مما دفع شخصين آخرين لمساعدتها.

كما تمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى البائع المتجول الذي زعمت صاحبة الفيديو أنه حذرها، لكنه نفى تمامًا قيامه بذلك، وأكد أنه فقط ساعد السيدة المسنة في الصعود إلى الأتوبيس، مشددًا على أنه لم تكن هناك أي محاولة خطف.

واتضح أن التيك توكر قامت بتصوير الفيديو ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات، حيث تعمل في مجال التسويق الإلكتروني عبر نفس الصفحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبرك تيك توكر زيادة المشاهدات الأجهزة الأمنية المزيد لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة 523 من المشروع على أن "يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1 - إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. 

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة. 

وكان داود طالب بحذف عبارة "عدم صحة الواقعة"، أي ينصرف الأمر على كل حالات لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعلق رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب اللطماوي "نص المادة 54 من الدستور لم يحدد حالات محددة على سبيل الحصر للتعويض لكنه فوض المشرع اصدار قوانين لتنظيم المسألة"، مضيفًا "حددنا الحالات التي تستوجب التعويض والنص منضبط من الواجب علينا تحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ لو حذفنا هذه العبارة يعني نطلق اليد تماما بأن يكون كل حالات ألا وجه لإقامة الدعوى قد يكون لأسباب عدم كفاءة الأدلة أو عدم الأهمية التي تستوجب عدم إقامة الدعوى أما عدم صحة الواقعة تعني يقينا وجوب التعويض وحملنا الخزانة العامة للدولة تحمل قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ فكان من الوجب تنظيم الحالات التي تستوجب التعويض".

وقال داود إن "المادة تفرغ الهدف النبيل من التعويضات عن الحبس الاحتياطي اللي هتديه باليمين تاخده بالشمال لابد من وقفة لان في أجزاء طالبت بحذفها ليست في حاجة للحذف وإنما في حاجة لالنسف لأنها تفرغ المادة وهدف القانون ونبله تماما ولذلك البند الثالث اذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة اليه وحذف مبينا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيح أو أي حالات أخرى".

وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي " نحن أمام تجربة جديدة الدستور المصري لأول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي لكن أناط القانون تحديد الحالات لان واضع الدستور يعلم جيدا أن من غير الملائم قضية قضي فيها بالبراءة لبطلان الاجراءات تستحق التعويض أناط بالقانون تحديد الحالات أخذا في الاعتبار أن من يتحمل التعويض أنا وانت وكلنا ممثلين في الخزانة العامة"، وقال "خلينا نجرب نشوف الحالات الاولى وبعدها في ضوء التطبيق العملي نراجع".

ووافق المجلس على نص المادة 

. المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • «النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
  • بعد تحذير هيئة الدواء من شراء 6 أصناف.. الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • حظها وحش طلعت «كفيفة» .. حبس تيك توكر بسبب نسبة المشاهدات |تفاصيل
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون