عاقبت محكمة الجيزة، عاملًا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، كما قضت بمصادرة السلاح الناري المضبوط.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم تم ضبطه في منطقة الدقي، حيث كان بحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين ناريتين من ذات العيار، دون ترخيص قانوني.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في أحد الأكمنة، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح المضبوط، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاً«جلبوا مخدرات وأسلحة».. مصرع 4 عناصر إجرامية عقب مطاردة أمنية في الجيزة والدقهلية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بـ عين شمس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجيزة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الدقي حوادث محاكمة حيازة سلاح ناري الحبس

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس

يلجأ بعض الأشخاص إلى نشر مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون خلالها عن وقائع أو أحداث دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عقوبة قانونية، لما يمثله ذلك من نشر شائعات من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة نشر مقطع فيديو يحذر خلاله المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة من خلال الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو المُشار إليه (مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".


هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النيابة تأمر بإحالة صاحب محل دواجن إلى الجنايات بتهمة قتل منافسه
  • «باع بسعر أقل منه».. إحالة صاحب محل دواجن إلى الجنايات بتهمة القتل في القليوبية
  • إحالة صاحب محل دواجن إلى الجنايات بتهمة قـ.تل منافسه طمعًا في الربح
  • الحبس عامين مع الشغل لسايس بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • مخدرات وسلاح ناري.. حبس بلطجي في القليوبية 4 أيام
  • ضبط أدوية ومستحضرات متنوعة بدون ترخيص داخل مخزن في دمياط
  • ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط
  • ضبط المتهم بالبلطجة وحيازة سلاح ناري في شبرا