طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني.

وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

وقدم النائب أيمن أبو العلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لابد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله.

وطالب أبو العلا، بأن يتم الجمع بين البراءة وإخلاء السبيل، لاسيما وأن القانون يقضي بأن يتم البحث عن المتهم الحقيقي.

من جانبه علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: صياغة اللجنة للمادة أكثر انضباطا.

وأوضح الهنيدي، أن المنازعة تكون متعلقة في التنفيذ وليس الحكم، بالتالي يتم الحكم بإخلاء السبيل، وبعد ذلك تبدأ البحث عن المتهم الحقيقي عن طريق النيابة العامة.

ووافق مجلس النواب، على نص المادة بدون أي تعديلات، على النحو التالي: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي النائب أيمن أبو العلا قانون الإجراءات الجنائية جلسة مجلس النواب اليوم إخلاء السبيل المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.

ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
  • عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟