«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
وتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون مجلس النواب المنفعة العامة من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بعمل للمنفعة العامة المحکوم علیه نص المادة
إقرأ أيضاً:
مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.
وأضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيدية.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.