«النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:
قانون الإجراءات الجنائيةالمادة (465)
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:
المادة (465)
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468)
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مجلس النواب اليوم المنفعة العامة المحکوم علیهم فی المخالفات الحد الأقصى فی الجنح فی مواد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.