سعوديات بالحرس الوطني يحملن بنادق آلية حديثة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أثار إعلان وزارة الحرس الوطني في السعودية عن تخريج دورة تخصصية للنساء تفاعلا في المملكة، لا سيما بعد نشر الوزارة صورا لعناصر نسائية برفقة أسلحة خفيفة حديثة.
وقالت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني إنها احتفلت بتخريج دورة تخصصية للعنصر النسائي، بحضور قائد الكلية اللواء الركن سعود الزيد.
ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة "X" صورا للحفل، والذي أظهر المتخرجات السعوديات وهن يحملن أسلحة آلية حديثة ويتفحصن خرائط ميدانية.
كلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني تحتفل بتخريج
دورة تخصصية للعنصر النسائي، بحضور قائد الكلية اللواء الركن سعود الزيد. pic.twitter.com/Yo3IDZ3IfH
اقرأ أيضاً
بمناسبة اليوم الوطني.. مجندات سعوديات يشاركن في عرض عسكري بالرياض
وأعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الصور، فيما تفاعل آخرون مع الصور، حيث علق أحدهم قائلا: "اللهم بارك..الله يوفقهن"، وأضاف آخر: "أسأل الله تعالى أن يوفقهن لخدمة دينهم.ووطنهم..نفخر دوما ونعتز بأبنائنا وببناتنا".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحرس الوطني السعودي الجيش السعودي مجندات سعوديات الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة