بعد تحذير هيئة الدواء من شراء 6 أصناف.. الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسميًا بشأن تداول 6 أصناف دوائية مجهولة المصدر، مؤكدة اتخاذ قرار بسحبها من السوق بسبب احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر.
كما شددت الهيئة على أهمية الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المستحضرات الطبية من الصيدليات المعتمدة فقط.
ووفقًا لهيئة الدواء، فإن قائمة الأدوية التي تقرر سحبها وتحذير المواطنين من استخدامها شملت الأصناف التالية:
AZARGA EYE DROPS 5ML
مستحضر يستخدم في تقليل ارتفاع ضغط العين.تم رصد احتمالية وجود عبوات غير مطابقة في الأسواق وفقًا لإفادة الشركة المنتجة.لم يتم العثور عليه من قبل مفتشي الهيئة حتى الآن، لكن التحذير جاء كإجراء احترازي.Enbrel 50 MG
دواء يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي، ويعمل على تخفيف الأعراض ومنع تفاقم تلف المفاصل.تم رصد عبوات مجهولة المصدر في الأسواق.MELANO MELO30 - MIBO COUCHE
كريم يستخدم في علاج الحروق.تم اكتشاف تشغيلات غير مرخصة من المستحضر متداولة في السوق.Vitacid C 1GM
دواء يستخدم في تعزيز الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، خاصة في حالات نزلات البرد.تم رصد عبوات غير مطابقة للمعايير الدوائية.VERMAL BROAD SPECTRUM ANTHELMINTIC
مستحضر مضاد للديدان، يستخدم في علاج أنواع مختلفة من الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي.تم العثور على تشغيلات غير مسجلة منه في الأسواق.OSTEOBELL R
مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D3، ويستخدم في علاج أمراض العظام والهيكل العظمي.تم الكشف عن وجود عبوات غير رسمية منه متداولة بالسوق.عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي هيئة الدواء السوق عبوات مجهولة المصدر المزيد یستخدم فی علاج ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.