النهار أونلاين:
2025-03-25@21:44:40 GMT

استحداث إجراءات جديدة ..الجمارك توضّح

تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT

استحداث إجراءات جديدة ..الجمارك توضّح

أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين.

وأوضحت الجمارك في بيانها أن الإجراءات المعمول بها تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أومغادرة التراب الوطني.

وحسب ما جاء في بيان ذات المديرية أنه “على ضوء ما تم تداوله مؤخرا في إحدى المواقع الالكترونية، بخصوص استحداث إجراءات جديدة تطبقها الجمارك الجزائرية بشأن دخول المركبات ونقل الأمتعة عبر إحدى الرحلات البحرية، تود المديرية العامة للجمارك التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة، وإنما هي تذكير بالإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني”.

وأضاف البيان “هذه التدابير لا تقتصر على خط بحري معين، بل تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر، سواء عبر الرحلات البحرية أوالبرية”.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تنظيم تنقل الأشخاص والممتلكات عبر الحدود وفقا للقوانين، مع ضمان الامتثال للأنظمة التي تمنع أي تجاوزات مرتبطة بنقل البضائع بطريقة غير قانونية”.

وجددت الجمارك دعوتها إلى كافة المسافرين والمواطنين للتحقق من المعلومات الجمركية عبر قنوات التواصل الرسمية، وذلك “تفاديا لأي سوء فهم قد ينجم عن تداول معلومات غير دقيقة من مصادر غير رسمية”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل

حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .


التزامات المنشأة نحو العامل

 
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:


1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.


و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
 

كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:


1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
 
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.


و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.


وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.


ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.


ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
 

مقالات مشابهة

  • بلاتيني يهدد بمقاضاة «فيفا» بعد تشويه سمعته في المحاكم
  • إجراءات جديدة من مصرف سوريا للسيطرة على سعر الليرة
  • واشنطن تواصل التصعيد ضدّ طهران.. استعداد لاتخاذ إجراءات جديدة!
  • لضبط سعر الليرة.. إجراءات جديدة من مصرف سوريا
  • لـ المرضى وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات الحصول على خدماتها
  • محمد العرجاوي: التنسيق بين الجهات الحكومية يضمن كفاءة العمليات الجمركية
  • اجتماع بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتطوير منظومة الجمارك وتخفيف الأعباء عن المستوردين
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
  • المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إحداث مصالح شرطية جديدة وتعيينات في مناصب المسؤولية