يمانيون/ صنعاء شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.

وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: قانون الدواء والصیدلة الهیئة العلیا للأدویة الصحة والبیئة مجلس النواب وزارة الصحة هذا القانون أن القانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.

مواد الخدمات الاجتماعية والصحية

وجاءت تلك المواد كالتالى:

مادة 266 واصلها مادة (265)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
 

التزامات المنشأة نحو العامل


مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضالنواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العملمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صور


مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.

مادة (274) واصلها 273
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • أقدم باب مكتمل في تاريخ اليمن.. نافذة على عظمة الماضي
  • وردنا للتو.. توضيح هام من شركة النفط بشان البنزين المغشوش ودعوة للمواطنين للقيام بهذا الأمر