بغداد اليوم -  

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.


الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.


وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.


وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات،  بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الم دان

إقرأ أيضاً:

محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن

(سونا) -أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية الجزيرة برئاسة مولانا دكتور يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول(ب . ع) لإدانته تحت المواد (50 و51أو26 و86) وحكمت على المتهم الثاني (ا.م) بالحكم 10 سنوات والغرامة 2 مليون جنيهاً لمخالفته قانون الأسلحة وحكمت على المتهم الثالث (م.ع) بالسجن عشر سنوات

هذا وقد مثل هيئة الإتهام مولانا صابر العبيد ومولانا جعفر الرشيد ومولانا سهيل الطاهر .

وفي ذات السياق حكمت نفس المحكمة بالسجن المؤبد على مدان آخر في بلاغ تحت المواد 50 و51 و26 و186 .  

مقالات مشابهة

  • محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
  • =النزاهة: صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدير بلديات بابل سابقا
  • هل تبطل مشاهدة الأفلام والمسلسلات الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • تفكيك شبكات متجاوزة على أراضي الدولة
  • مأدبة إفطار فاخرة في أحد الفنادق تنهي خدمات مدير عام بأمر من الوزير / تفاصيل
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعيد الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين سعيد الزعابي مستشاراً لنائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء
  • ضبط 4 عجلات محملة بمواد غير مرخصة معدة للتهريب في كركوك
  • تفاصيل إحالة صاحب محل دواجن إلى محكمة الجنايات
  • قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية