ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة مجال حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي المادة 8 بمشروع قانون المسئولية الطبية ، والمتعلقة بضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
مادة 8
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.