عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً   مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع  المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة  ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفات وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المزيد المتغیرات المکانیة الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر

انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين فئات المجتمع وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة.

وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي:

1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.

2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.

3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.

4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.

وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات في مناطق بالجيزة
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد