«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
وحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل سن المعاش قانون العمل الجديد رفع سن المعاش زيادة سن المعاش مجلس النواب القوى العاملة قانون التأمینات الاجتماعیة قانون العمل الجدید فی قانون العمل رفع سن المعاش بعد أول یونیو سن المعاش فی سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.