تشييع نصرالله: يوم أمني بامتياز
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
باشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية تنفيذ الإجراءات المقررة لمواكبة تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا، وسط اصرار على عدم السماح بتحويل التشييع إلى مناسبة لإطلاق أعمال شغب أو التسبب بفتنة داخلية، وهناك مراقبة شديدة على الوافدين من الخارج وكذلك على من سيخرج من المخيمات للمشاركة مع دعوة عدد من الفصائل الفلسطينية للمشاركة الحاشدة.
ويركز الجيش انتشاره على "خطوط التماس" القديمة وخصوصاً في منطقة عين الرمانة والشياح ومناطق الاحتكاك بين الشيعة والسنة وفي معظم مناطق بيروت وأيضاً سيكون هناك انتشار أمني على الطرق الساحلية وبين البقاع وبيروت.
وأكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الرسمية يعمل على منع حصول اي اشكالات .
وبحسب المصادر فإن حساسية النقطة التي يحصل فيها التشييع وقربها من طريق الجديدة تجعل اي اشكال خطرا فعليا لان قد يؤدي الى فتنة اهلية وهذا بحد ذاته خطر على التشييع برمته.
وتعتبر المصادر ان الإجراءات الامنية الرسمية مشددة جدا وستزيد في الساعات المقبلة، مع اقتراب موعد التشييع.
في المقابل،عبّر مصدر نيابيّ عن خشيته من أنّ يُقدم بعض مناصري "حزب الله" أو بعض الأشخاص الذين قد يستغلون مناسبة التشييع إلى استفزاز بعض المواطنين، وخصوصاً وأنّ المُشاركين والمتوجّهين إلى المدينة الرياضيّة سيأتون من مُختلف المناطق اللبنانيّة، كذلك، سيأتون من اليمن والعراق وبلدان أخرى.
ودعا المصدر عينه القيّمين على التشييع من لجان وسياسيين ومسؤولين إلى ضبط الشارع كيّ لا تحصل إشكالات البلاد في غنى عنها، وخصوصاً وأنّ مواكب السيارات ستمرّ في مناطق مسيحيّة وسنّية، الأمر الذي قد يخلق حساسيّة لدى البعض.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.