تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".
واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.
وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.
وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.
وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.
ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز اللجنة الأمنية مظاهرات حقوق السلطة المحلیة اللجنة الأمنیة عام الشرطة
إقرأ أيضاً:
نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.