بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما يدفع البعض لمعرفة معلومات من متحور كورونا EG.5.
معلومات لا تعرفها عن متحور كورونا الجديد EG.5
كشفت منظمة الصحة العالمية عن العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16 ، XBB.1.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه على المستوى العالمي، لا يزال "XBB.1.16" هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.
وأفادت المنظمة، بأن متحور كورونا الجديد EG.5، وستة متحورات أخرى مصنفة يتميز بسرعة الانتشار ولا يصيب سوى الجهاز التنفسي العلوي.
وتشمل أعراض متحور كورونا الجديد EG.5، ، ما يلي :
_ ارتفاع في درجة الحرارة.
_ آلام في الجسم والزور.
_ ضعف وتكسير .
_ كحة مستمرة .
_ شعور بالألم عند البلع أو الحديث.
_ سيلان الأنف .
_ الصداع .
وأضافت منظمة الصحة العالمية، ألى أن متحور كورونا الجديد EG.5، أكثر انتشارًا، لكنه ليس أقوى ولا يسبب عبئا أكثر على المصابين به.
وتكمن خطورة متحور كورونا الجديد في الانتشار، ولكنه ليس خطيرًا من الناحية الصحية، وكل الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا ومتحوراته أثبتت فعاليتها في علاج هذا المتحور.
وأبلغت الدول التي ظهر بها المتحور عن عدد قليل للإصابات والوفيات، فيما أبلغت دول أخرى تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات وقلة الوفيات.
ويمثل المتحور الجديد مصدرًا قلق لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد، لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.
وانتشر متحور كورونا الجديد ايريس "EG.5"، في 50 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وظهر أيضًا في دولة الكويت الشقيقة، وتسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.
وهذا الانتشار المستمر للفيروس، قد تعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حسب ما أشار إليه الخبراء، لوقف انتشار المتحور وحتى لا نعود لانتشار الوباء مرة أخرى بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا متحور كورونا فيروس كوفيد أعراض متحور كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية متحور کورونا الجدید EG 5 الصحة العالمیة من متحور
إقرأ أيضاً:
منذ خمس سنوات.. كورونا جائحة عالمية غيّرت وجه العالم
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.
وتنص المادة 175 على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
ووافق المجلس في جلسته البرلمانية على الباب الخاص بالمحاكم العمالية المختصة.
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على أن: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «منذ خمس سنوات.. "كورونا" جائحة عالمية غيّرت وجه العالم»، و منذ خمس سنوات توقفت المطارات والجامعات والمدارس وتغيرت الخريطة الاقتصادية العالمية بعد تطبيق سياسات الإغلاق والحجر الصحي. وكانت المستشفيات أكثر المباني نشاطا خلال تلك الفترة مما عرض سكان الأرض لصدمة لم يواجهوها حتى في الحروب
ويبقى السؤال: هل تغير العالم بعد هذا التاريخ؟ الواقع الذي يعيشه العالم حاليا يقول إن بعد كورونا تغيرت مفاهيم كثيرة خاصة في مجال الصحة التي أصبحت أكثر حداثة واعتمادا على البحث العلمي بسبب الحاجة الدائمة لإيجاد لقاحات فعالة سواء ضد كورونا أو أي فيروس تطور منه.
كما أكدت مؤسسات الصحة العالمية أن المخرج من أزمات الأوبئة هو التضامن والتكامل فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من أي مرض جديد.
لذلك فإن إجابة السؤال ستبقى مجهولة إلى أن يواجه عالمنا جائحة صحية جديدة، وعندها ستظهر لنا الدروس المستفادة من درس كورونا.