ضوابط وإجراءات صرف معاش تكافل المشروط بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تكافل وكرامة تكافل الدعم النقدي الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد النقدی المشروط الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.