أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.
وتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار السياحي السياحة الفنادق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اعتدى على عدد من الأطفال في البحيرة .. شاب يُواجه هذه العقوبة بالقانون
شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثة تحرش جديدة، حيث أقدم شاب من منطقة المهاجرين على الاعتداء الجنسـ ـي على عدد من الأطفال.
تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من أسرة طفل يُدعى "زياد.م" (15 عامًا)، يفيد بتعرضه للاعتداء الجنسـ ـى من قبل شاب يدعى "م. ص " المعروف بلقب "صدام" والذي يُعتبر مسجل خطر ، و أفادت الأسرة في بلاغها بأن الاعتداء تم تصويره، مما استدعى تحرير محضر بالواقعة.
القبض على المتهم بالواقعةعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتحرك، حيث تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وخلال التحقيقات، اعترف "صدام" بارتكاب الواقعة، و عند فحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.
تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابةبعد انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة، مشيرين إلى تعرض أطفالهم للاعتداء وتصويرهم في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهم للإبتزاز.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.