مؤتمر سقطرى الوطني يرفض استحواذ الإمارات على مطار الجزيرة ويدعو الحكومة للتدخل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا البيان الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
ويأتي بيان المؤتمر تعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها شركة إماراتية تدعى شركة المثلث الشرقي، بدعم وتسهيلات من المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة للاستحواذ على المطار، وتسريح الموظفين المحليين، وهو ما دفعهم للاحتجاج ورفض الإجراء.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
وأكد البيان على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، معبرا عن رفضه أي قرارات تمس مستقبلهم الوظيفي دون ضمانات واضحة، مطالبا بتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم الحيوية، بما يتماشى مع القوانين النافذة وبما يحفظ المصلحة العامة للمحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مؤتمر سقطرى شركة المثلث الشرقي الإمارات في سقطرى جزيرة سقطرى أرخبيل سقطرى
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.