وكالة بغداد اليوم:
2025-03-06@04:17:55 GMT

الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء (22 آب 2023) جملة من القرارات الخدمية والاقتصادية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسة التي تتصدر أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

ووجّه السوداني باعتماد توصيات لجنة الأمر الديواني (23512 لسنة 2023)، بشأن معالجة مشكلة توزيع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بين الوزارات، بما ينسجم مع القوانين النافذة.

وفي مسار تنفيذ الإصلاح الإداري قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1- إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، الخاص بصندوق تقاعد موظفي الدولة، مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين بشكل دوري ومستمر.

2- قيام صندوق تقاعد موظفي الدولة بإشعار مجلس الوزراء بالتشيكلات الممتنعة والمتلكئة عن تسجيل وتحديث بيانات موظفيها.

3- قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات المُشار إليها في الفقرة 2 آنفاً، واعتماد مدى الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقييم الأداء للوزارات والمديرين العامين.

وشهدت الجلسة مناقشة الخطة الزراعية، والسبل المُثلى لدعم الفلاحين والإنتاج الوطني للمحاصيل الأولية، وتأكيد سعي الحكومة لدعم مُخرجات القطاع الزراعي، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي للبلاد.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- تحويل مبالغ دعم الأسمدة المخصصة لوزارة الزراعة إلى دعم مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة.

2- استثناء الأسمدة المركبة (داب، ماب، NPK)، والأسمدة الورقية والسائلة والعضوية من تعليمات استيراد المواد الخطرة.

3- اعتماد التراسل الإلكتروني، للتواصل بين الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات دخول الأسمدة ونقلها بين المحافظات وخزنها.

4- التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23111  لسنة 2023)، واعتماد المنافذ الحدودية المذكورة فيه، والآليات المعتمدة، مع مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019).

5- السماح للشركة العامة للأسمدة الجنوبية ببيع منتجاتها من الأسمدة إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والوكلاء والقطاع الخاص، استثناءً من التعليمات السابقة.

6- تأليف خلية عمل برئاسة جهاز المخابرات الوطني، وعضوية وزارة الزراعة، والجهات الأخرى ذات العلاقة وممثلي الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص، تتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الخاصة باستيراد وتداول الأسمدة المحلية وأسعارها.

7- اعتماد شهادة المطابقة ومرافقاتها الصادرة من الشركات الفاحصة الأجنبية الرصينة المعتمدة، للفحص الكيمياوي والبايولوجي والإشعاعي المسبق للإرساليات المصدرة إلى العراق، بما يتوافق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة من قبل مجلس الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات (TIC)، كوثائق فحص لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل الفسح الكمركي.

8- تتولى الجهات ذات العلاقة كافة تهيئة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدخول ونقل وخزن وبيع الأسمدة محلياً؛ لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

9- قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بتحديد سعر شراء محصول الحنطة للموسم المقبل، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2020)، وفقاً لمعادلة سعرية تعتمد الأسعار العالمية مع هامش دعم مناسب، على أن يشمل ذلك منح ميزة سعرية إضافية مشجعة عند شراء المحصول المروي بتقنيات الري الحديثة، وتقليل هامش الدعم للمحصول المروي بتقنيات الري التقليدية.

10- الاستمرار بدعم البذور والمبيدات كما في الموسم الشتوي السابق (2022-2023)، وعدم اشتراط استخدام تقنيات الري الحديثة للشمول بالدعم المذكور آنفاً، وبالخطة الزراعية للموسم المقبل (2023- 2024).

وفي ملف التربية، ودعماً للطلبة الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على استثناء الطلبة الخارجيين لمَن أكمل (28) سنة من عُمره، من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي، من المُدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند أولاً من أحكام المادة التاسعة من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة 1987 المعدّل، على ألَّا يترتب في الحصول على الشهادة وفق هذه المادة، تغيير في العنوان الوظيفي لمن كان موظفاً منهم، مدنياً أو عسكرياً.

وتأكيداً للدعم المقدم للدور الإيوائية الخاصة بذوي الإعاقة وتعزيز الرعاية المقدمة للمستفيدين منها، فقد وافق المجلس على تغييـر جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق، وبقية الدور الإيوائية من المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تُعد أحد تشكيلات هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وتنفيذاً لأحكام المادة (15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات المالية الثلاث، والفقرة (9) من تعليمات رقم (1) لسنة 2023، تقرر تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (13) للسنوات المالية، المتضمنة: 

1. قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2. تبويب المبالغ المعادة من هذه السلف حسب أوجه الصرف وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة للسنوات مدار البحث.

3. قيام الدوائر المعنية بتدقيق موازين المراجعة  معززةً بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة.

4. قيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة، موضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها، مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية، لكل سنة على حدة.

5. قيام دائرة الموازنة في وزارة المالية برفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي، ولأغراض التسوية القيدية.

وضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة سكك الحديد في العراق، وفي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة- شلامجة، فقد أقر مجلس الوزراء ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة –شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.

وفي قطاع الكهرباء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23066 ط) لسنة 2023، التي تتضمن استثناء المواد الكيمياوية المبينة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء، المؤرخ في 17 تموز 2023، التي ستُجهز من شركة (CMEC) الصينية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية، التي تحتاجها الشركة المذكورة آنفاً في عملية الغسل للوحدات، واستثناؤها من إصدار إجازة الاستيراد، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا خلال (60) يوم عمل حداً أقصى، وتتحمل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، المسؤولية في حال عدم التزامها بذلك، وتتولى الهيئة العامة للكمارك ومديرية كمرك المنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية التابعة لها، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، الإسراع في إخراج المواد الكيمياوية المذكورة آنفاً حال وصولها.

وبهدف تعزيز دور العراق في مجال الشفافية واستيفاء المعايير الدولية، ومكافحة غسل الأموال، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركزي العراقي، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، شريطة مراجعة مشروع النظام المذكور آنفاً بحسب الإجراءات المتبعة الأصولية، قبل إصداره.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ تخويل وزارة الصحة صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الفنية المنفصلة مع بنك التنمية الألماني، ليتسنى للوزارة المباشرة بالتنفيذ، علماً أنّ نص الاتفاقية تمت مراجعته مع وزارة الصحة وبنك التنمية الألماني.

ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:

1. تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام  الدستور.

2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

1. منح إجازة لاحقة للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

2:

أ.تخويل السيد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ب. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد مدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

رابعاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح سفارة جمهورية كازاخستان في العراق، استناداً إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام/ 1963.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: لمجلس الوزراء محافظة البصرة مجلس الوزراء ذات العلاقة إلى أحکام لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025

وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.

ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.

وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • هيئة المنافسة‬⁩ تصدر 26 قرارًا حول طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير
  • عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة
  • عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • تعلن وزارة الصحه والبيئة عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم (١) لسنة 2025
  • مجلس الوزراء يوافق على منح “استثناءات ” لبعض الوزارات للتعاقد مع الشركات
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • “السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة