يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد من يمارسون الشذوذ الجنسي أو يروجون له.

وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ".

كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ الجنسي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".

وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب "حزب الله"، المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ".

اقرأ أيضاً

رسميا.. العراق يفرض استخدام مصطلح الشذوذ الجنسي بدلا من المثلية

وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي: "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي.. لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.

وقال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدا على "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".

وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، عن وجود "تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".

وقبل أيام، أقرّت السلطات العراقية استخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية" التي تم حظرها رسميا فيما يتعلق بالتناول الإعلامي والمنصات الاجتماعية التابعة للدولة والمخاطبات الرسمية.

اقرأ أيضاً

تحرّك نيابي لإقرار قانون يحظر المثلية في العراق

جاء ذلك، وفق بيان هيئة الإعلام والاتصالات في العراق (رسمية)، أكدت فيه توجيهها تعميما في هذا الصدد.

وذكرت الهيئة أنها قررت "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة؛ لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الشذوذ الجنسي البرلمان العراقي الإعدام المؤبد الشذوذ الجنسی

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.

الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن

والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،

الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي: إيقاف تصدير نفط كوردستان كبد الخزينة 13 تريليون دينار
  • قانون العفو العام “وجهة نظر تحليلية”
  • لنقل مطالبهم لبغداد.. وفد من البرلمان العراقي يزور خيم المعتصمين في السليمانية
  • المؤبد للمتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب