تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة السلام من إلقاء القبض على سائق توكتوك ، إثر قيامه بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
 

جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

عقوبة هتك العرض في القانون


نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.


ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس المؤبد السلام قانون العقوبات عقوبة هتك العرض سائق توكتوك المزيد عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لـ13 مايو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وثيقة عثر عليها في سجن صيدنايا.. تطالب بـ"غرف الجثث"
  • ضبط سائق توكتوك متهم بالتعدى على عامل مزلقان في الزقازيق
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل شخص بسبب لهو الأطفال فى سوهاج
  • رغم انتظار السيارات لعبور القطار.. ضبط سائق توكتوك يسير عكس الاتجاه في الشرقية
  • السجن المؤبد لسائق قتل فتاة بعد تهديدها بكشف علاقتهما لزوجته
  • السجن المؤبد لعامل تعدى على طليقته بمساعدة صديقة فى الإسكندرية
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • هددته بفضح علاقتهما أمام زوجته.. المؤبد لسائق خلص على فتاة وسط الزراعات بأسيوط
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لـ13 مايو للنطق بالحكم
  • محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم