تعرف على الأسرى ذوي المؤبدات الذين ستشملهم الدفعة السابعة من التبادل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
#سواليف
من المقرر أن تشمل الدفعة السابعة من #تبادل_الأسرى المقررة بعد غد السبت إطلاق سراح عدد من #المحكومين الفلسطينيين بالمؤبدات و #السجن_مدى_الحياة، وقد أمضى بعضهم أكثر من 20 عاما في #سجون_الاحتلال_الإسرائيلي.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الجزيرة نت، سيتم إطلاق سراح أبرز مؤسس #كتائب_القسام في الضفة الغربية عبد الناصر عيسى الذي قضى أكثر من 32 عاما في سجون الاحتلال، منها 29 عاما متواصلا، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين و7 سنوات إضافية.
وسيتم أيضا إطلاق سراح الأسير القسامي #حمزة_الكالوتي من مدينة القدس، والذي اعتقلته قوات الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2000 بعد مطاردة دامت نحو عامين، لمشاركته في “عمليات الثأر المقدس” إلى جانب الأسير حسن سلامة، للثأر لاغتيال المهندس يحيى عياش.
مقالات ذات صلةومن بين المحررين في الدفعة السابعة أيضا الأسير القائد القسامي #عثمان_بلال أحد قادة خلية نابلس في كتائب القسام والساعد الأيمن للأسير القائد عبد الناصر عيسى، والذي حكم عليه #الاحتلال بالسجن المؤبد 5 مرات، وأمضى أكثر من 25 عاما في الأسر.
وسيطلق أيضا سراح الأسير القائد القسامي #راغب_عليوي قائد خلية عملية إيتمار القسامية في عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين و30 عاما إضافيا.
وشملت الدفعة السابعة أيضا الأسير القسامي عمار الزبن، وهو محكوم بالسجن المؤبد 26 مرة و25 عاما إضافيا بتهمة المسؤولية عن تنفيذ عمليتي منحي يهودا وبن يهودا اللتين نفذتهما كتائب القسام في مدينة القدس المحتلة عام 1997.
وأخيرا، ستشمل الدفعة السابعة الأسير القسامي هيثم إسماعيل البطاط الذي اعتقل خلال اشتباك مسلح في يناير/كانون الثاني 2005، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات، لإشرافه على تجهيز الاستشهاديين محمد البطاط وخالد الطل اللذين نفذا عملية في بئر السبع.
وأفرجت حركة حماس اليوم الخميس عن جثامين 4 أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج الاحتلال عن نصف عدد الأطفال والنساء الذين اعتقلوا من غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بعد غد السبت.
كما ستفرج حماس بعد غد عن الأسيرين الإسرائيليين هشام السيد وفيرا مانغيستو (أسيران منذ عام 2014)، مقابل الإفراج عن 46 أسيرا ممن أعيد اعتقالهم من محرري “صفقة شاليط” بشرط إبعادهم.
وستفرج حركة حماس في اليوم نفسه عن 4 إسرائيليين أحياء، مقابل 444 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و48 أسيرا محكوما بالمؤبد، و60 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية.
وفي الأول من مارس/آذار 2025 ستفرج حركة حماس عن 4 جثث أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج الاحتلال عن بقية الأطفال والنساء من غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تبادل الأسرى المحكومين السجن مدى الحياة سجون الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام عثمان بلال الاحتلال الدفعة السابعة بالسجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.