أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن الصلاة بالنيابة عن الوالدين الذين لم يداوموا على الصلاة أو كانوا مقصرين فيها، أن العبادات بشكل عام لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر إلا في بعض الحالات المحددة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، إلى أن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.

وأكد أن الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره.

وشرح أن الصلاة قد تكون هي المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة، مما يبرز أهميتها الكبرى في حياة المسلم. وبالتالي، فإن الشخص الذي كان مقصرًا في أداء الصلاة، من الأفضل أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويؤدي الصلاة بنفسه.

وأشار إلى أن من لم يُؤدِ الصلاة في حياته أو قصر فيها، فإنه يمكنه أن يطلب الرحمة والمغفرة من الله، ولكن الصلاة نفسها لا يمكن أن تُؤدى نيابة عنه، وذلك وفقًا لما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة المزيد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها جائز شرعًا؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.

وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف جعل كفاية الفقراء والمحتاجين من مأكل وملبس ومسكن وسائر أمور المعيشة الضرورية من ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضحمتمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائهاهل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيبحكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح

حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت

وأوضحت الإفتاء أن صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء، وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.

وأشارت الإفتاء، إلى أن المختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.

ونوهت بأن هذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
  • ضمن مبادرة "مودة ورحمة".. وفد من علماء الأوقاف يزور مستشفى طامية المركزي
  • صلاة تيسير الأمور.. هل تكون بديلة عن ركعتي قضاء الحاجة
  • هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط
  • هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيب
  • علي جمعة: لفظ الجلالة الاسم الأعظم وهو أعلى مرتبةً من سائر أسماء الله الحسنى
  • هل يجوز أداء ركعتين فقط بنية تحية المسجد والسنة القبلية..علي جمعة يوضح
  • هل يجوز تغسيل تارك الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب