شوقي علام: أداء صلاة التراويح في المنزل جائز (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في شهر رمضان المبارك، وهي سنة مؤكدة تُؤدى بعد صلاة العشاء، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان دون أن يُلزم الناس بذلك، بل كان يُرغبهم فيه بالترغيب، حيث قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، مؤكدًا أن هذه الصلاة تحمل أجرًا عظيمًا وتغفر الذنوب.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «فتاوى الصيام»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، إلى أنه في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بأن يُجمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت من "نعمة البدعة" التي تعود على الأمة بالنفع.
وأضاف أن الصلاة في الجماعة في المسجد أفضل، إذ إنها تعين المسلم على المواظبة عليها وتزيد من أجرها، وأن أداء صلاة التراويح في المنزل جائز أيضًا، ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن مذهب المالكية يُندب للإنسان أن يصلي في بيته إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تعطيل المساجد من أداء الصلاة، والصلاة في المسجد تبقى الأفضل عمومًا، إذ تعود على المسلم بثمرات عظيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شوقي علام صلاة التراويح شهر رمضان صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.