حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجازات المنشآت الصناعية العمال مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.                                                      

ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صورالنواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديدالنواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل

ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.                                 

وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.      

ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.                                            

وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.                                            

وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • «الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • نائب: الأطباء يخدمون الوطن.. ولا ينبغي تحميلهم أعباء إضافية بالقانون
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد