شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسة التي تتصدر أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات لجنة الأمر الديواني (23512 لسنة 2023)، بشأن معالجة مشكلة توزيع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بين الوزارات، بما ينسجم مع القوانين النافذة.

وفي مسار تنفيذ الإصلاح الإداري قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1- إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، الخاص بصندوق تقاعد موظفي الدولة، مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين بشكل دوري ومستمر.

2- قيام صندوق تقاعد موظفي الدولة بإشعار مجلس الوزراء بالتشيكلات الممتنعة والمتلكئة عن تسجيل وتحديث بيانات موظفيها.

3- قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات المُشار إليها في الفقرة 2 آنفاً، واعتماد مدى الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقييم الأداء للوزارات والمديرين العامين.

وشهدت الجلسة مناقشة الخطة الزراعية، والسبل المُثلى لدعم الفلاحين والإنتاج الوطني للمحاصيل الأولية، وتأكيد سعي الحكومة لدعم مُخرجات القطاع الزراعي، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي للبلاد.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- تحويل مبالغ دعم الأسمدة المخصصة لوزارة الزراعة إلى دعم مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة.

2- استثناء الأسمدة المركبة (داب، ماب، NPK)، والأسمدة الورقية والسائلة والعضوية من تعليمات استيراد المواد الخطرة.

3- اعتماد التراسل الإلكتروني، للتواصل بين الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات دخول الأسمدة ونقلها بين المحافظات وخزنها.

4- التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23111  لسنة 2023)، واعتماد المنافذ الحدودية المذكورة فيه، والآليات المعتمدة، مع مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019).

5- السماح للشركة العامة للأسمدة الجنوبية ببيع منتجاتها من الأسمدة إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والوكلاء والقطاع الخاص، استثناءً من التعليمات السابقة.

6- تأليف خلية عمل برئاسة جهاز المخابرات الوطني، وعضوية وزارة الزراعة، والجهات الأخرى ذات العلاقة وممثلي الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص، تتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الخاصة باستيراد وتداول الأسمدة المحلية وأسعارها.

7- اعتماد شهادة المطابقة ومرافقاتها الصادرة من الشركات الفاحصة الأجنبية الرصينة المعتمدة، للفحص الكيمياوي والبايولوجي والإشعاعي المسبق للإرساليات المصدرة إلى العراق، بما يتوافق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة من قبل مجلس الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات (TIC)، كوثائق فحص لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل الفسح الكمركي.

8- تتولى الجهات ذات العلاقة كافة تهيئة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدخول ونقل وخزن وبيع الأسمدة محلياً؛ لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

9- قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بتحديد سعر شراء محصول الحنطة للموسم المقبل، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2020)، وفقاً لمعادلة سعرية تعتمد الأسعار العالمية مع هامش دعم مناسب، على أن يشمل ذلك منح ميزة سعرية إضافية مشجعة عند شراء المحصول المروي بتقنيات الري الحديثة، وتقليل هامش الدعم للمحصول المروي بتقنيات الري التقليدية.

10- الاستمرار بدعم البذور والمبيدات كما في الموسم الشتوي السابق (2022-2023)، وعدم اشتراط استخدام تقنيات الري الحديثة للشمول بالدعم المذكور آنفاً، وبالخطة الزراعية للموسم المقبل (2023- 2024).

وفي ملف التربية، ودعماً للطلبة الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على استثناء الطلبة الخارجيين لمَن أكمل (28) سنة من عُمره، من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي، من المُدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند أولاً من أحكام المادة التاسعة من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة 1987 المعدّل، على ألَّا يترتب في الحصول على الشهادة وفق هذه المادة، تغيير في العنوان الوظيفي لمن كان موظفاً منهم، مدنياً أو عسكرياً.

وتأكيداً للدعم المقدم للدور الإيوائية الخاصة بذوي الإعاقة وتعزيز الرعاية المقدمة للمستفيدين منها، فقد وافق المجلس على تغييـر جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق، وبقية الدور الإيوائية من المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تُعد أحد تشكيلات هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وتنفيذاً لأحكام المادة (15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات المالية الثلاث، والفقرة (9) من تعليمات رقم (1) لسنة 2023، تقرر تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (13) للسنوات المالية، المتضمنة: 

1. قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2. تبويب المبالغ المعادة من هذه السلف حسب أوجه الصرف وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة للسنوات مدار البحث.

3. قيام الدوائر المعنية بتدقيق موازين المراجعة  معززةً بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة.

4. قيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة، موضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها، مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية، لكل سنة على حدة.

5. قيام دائرة الموازنة في وزارة المالية برفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي، ولأغراض التسوية القيدية.

وضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة سكك الحديد في العراق، وفي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة- شلامجة، فقد أقر مجلس الوزراء ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة –شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.

وفي قطاع الكهرباء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23066 ط) لسنة 2023، التي تتضمن استثناء المواد الكيمياوية المبينة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء، المؤرخ في 17 تموز 2023، التي ستُجهز من شركة (CMEC) الصينية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية، التي تحتاجها الشركة المذكورة آنفاً في عملية الغسل للوحدات، واستثناؤها من إصدار إجازة الاستيراد، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا خلال (60) يوم عمل حداً أقصى، وتتحمل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، المسؤولية في حال عدم التزامها بذلك، وتتولى الهيئة العامة للكمارك ومديرية كمرك المنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية التابعة لها، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، الإسراع في إخراج المواد الكيمياوية المذكورة آنفاً حال وصولها.

وبهدف تعزيز دور العراق في مجال الشفافية واستيفاء المعايير الدولية، ومكافحة غسل الأموال، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركزي العراقي، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، شريطة مراجعة مشروع النظام المذكور آنفاً بحسب الإجراءات المتبعة الأصولية، قبل إصداره.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ تخويل وزارة الصحة صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الفنية المنفصلة مع بنك التنمية الألماني، ليتسنى للوزارة المباشرة بالتنفيذ، علماً أنّ نص الاتفاقية تمت مراجعته مع وزارة الصحة وبنك التنمية الألماني.

ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:

1. تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام  الدستور.

2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

1. منح إجازة لاحقة للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

2.

أ.تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ب. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

رابعاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح سفارة جمهورية كازاخستان في العراق، استناداً إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام/ 1963.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد مجلس الوزراء العراقي رئیس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء محافظة البصرة ذات العلاقة إلى أحکام لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟". 

لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه 

التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.

والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).

بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).

ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.

بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.

وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:

- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.

قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.

- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.

وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.

وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.

مقالات مشابهة

  • المنيا تعزز حماية الطفل.. قرارات جديدة من المحافظ
  • حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
  • السوداني يوجه بصرف تكاليف إنتاج ونقل النفط في حقول الإقليم ويلحق الضرر بالخزينة الاتحادية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان يصدر قرارات هامة| تفاصيل
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء