حكم بلع البلغم والقيء في نهار رمضان .. المفتي السابق يجيب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق أن مذهب جمهور الفقهاء ينص على أن بلع البلغم لا يؤدي إلى فساد الصيام، إلا إذا خرج البلغم ثم تم ابتلاعه مرة أخرى، فإن ذلك يؤدي إلى الفطر في هذه الحالة.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس: "أما بالنسبة للمالكية، فقد ذهبوا في الرأي الراجح عندهم إلى أن بلع البلغم لا يفطر مطلقًا"، مشيرا إلى أنه في حال تعرض الشخص لهذا الأمر، يمكنه اتباع رأي المالكية في هذه المسألة، وبالتالي لا يلزمه قضاء.
وفيما يتعلق بالقيء، أوضح الدكتور شوقي علام أن إذا غلب القيء على الصائم بدون تسبب منه، فإن صيامه يكون صحيحًا ولا قضاء عليه، مؤكدا على ضرورة أن يتجنب الصائم تعمد ابتلاع أي شيء مما خرج من جوفه، كما يجب عليه الحذر في هذا الأمر، وإذا تبقى شيء في جوفه بعد هذه الاحتياطات، فلا يؤثر ذلك على صيامه.
وتابع: "أما إذا تعمد الصائم القيء وهو في حالة اختيار ووعي، فإن صيامه يبطل، حتى وإن لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وفي هذه الحالة عليه قضاء يوم بدلاً من اليوم الذي فسد صومه فيه، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من زرع القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني عمدًا فليقضِ."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام فتاوى الصيام
إقرأ أيضاً:
هل يلزم من أصبح مفطرا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أن يمسك؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يلزم من أصبح مفطرا فى نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أن يمسك؟”.
وأجابت الافتاء عن السؤال قائلة: إنه لا يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يُمسك عن المفطرات بقية اليوم؛ لوجود المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له أن يُمسك خروجًا من خلاف الفقهاء.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إفطار الصائم بسبب شرقة النَّفَس أو الغُصَّة (الزغطة)؟ فوالدي رجل كبير وأثناء صومه أصابته غصة في حلقه ضيقت عليه نفسه، بحيث لم يكن يستطيع أن يتنفس بشكل جيد، مما دفعنا إلى أن نعطيه بعض الماء ليشربه حتى يدفع تلك الغصة خوفًا عليه من الهلاك، فما الحكم في ذلك؟ وهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: يجوز للصائم الفطر بأن يتناول دواء أو يشرب ماء إذا احتبس نَفَسُه بغصة، وكان هذا هو الحل المتاح، ولم يكن هناك وسيلة بديلة أخف.
ولفتت الى انه فى هذه الحالة يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه، ومن ثمَّ فلا حرج عليكم فيما فعلتموه، ولا يلزم الوالد أن يُمسك عن المفطرات بقية اليوم، وإنِ استُحِبَّ ذلك متى قدر عليه؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.
واوضحت ان حقيقة الصوم شرعًا: هي الإمساك عن المفطرات الثلاث (الأكل، والشرب، والجماع) من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، على وجه مخصوص بنية مخصوصة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].