المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها
أوضحت دائرة القضاء أبوظبي عبر منصتها في "إكس" عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها.
وذكرت أنه وفقاً لنص المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم (500.000).
أخبار ذات صلة
عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها pic.twitter.com/bEE4p0a2pv
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) April 29, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي