يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الأدوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر.


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الادوية المغشوشة بيع الادوية المغشوشة المزيد الأدویة المغشوشة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مغسلة لاتجاره بالمخدرات في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، بالسجن المؤبد، لصاحب مغسلة وتغريمه غرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتجاره في الهيروين المخدر، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2891 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ط"، 27 سنة، صاحب مغسلة، مقيم كوم السمن شبين القناطر، لأنه في 30 / 8 / 2022، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام صاحب مغسلة بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

مقالات مشابهة

  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بالشرقية
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مغسلة لاتجاره بالمخدرات في شبين القناطر
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية