يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الأدوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر.


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الادوية المغشوشة بيع الادوية المغشوشة المزيد الأدویة المغشوشة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد تحرشه بسيدة .. سائق بتطبيق نقل ذكي شهير يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط سائق بتطبيق نقل ذكي شهير بعد تحرشه بسيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، وتقدمها ببلاغ يفيد بتضررها من (قائد سيارة ملاكى "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى") لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة التحرش


نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.

عقوبة التحرش في وسائل النقل


وبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية سائق الجيزة عقوبة التحرش عقوبات التحرش

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات لملياردير هندي أنفق 100 مليون درهم على لوحات سياراته
  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • بعد تحرشه بسيدة .. سائق بتطبيق نقل ذكي شهير يواجه هذه العقوبة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
  • إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص