تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ثبوت مخالفة 5 من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

و ذلك  في إطار مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.

كما قرر مجلس إدارة الجهاز؛ إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
‏‎
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • حماية المنافسة يوافق على استحواذ إنترو جروب على حصة من ADVEC للطاقة
  • تحرير 98 محضر مخالفة.. حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش بالإسكندرية
  • جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُحرر 135 محضراً خلال شهر مارس الماضي
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • تحرير 263 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بالقليوبية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا