مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية الطعام الراحة مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل فی الیوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص وستوافق يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
و أصدرت "الوزارة" اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.
و هنأ وزير العمل السيد محمد جبران عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
FB_IMG_1742907010685